للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا. حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وإِقَامَتَينِ

ــ

مهملة مكسورة؛ جمع حبل وهو التل اللطيف من الرمل الضخم، وفي النهاية الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل (أرخى لها) أي أرسل الزمام للقصواء إرخاءً (قليلًا) أو زمانًا قليلًا (حتَّى تصعد) روي بضم الفوقية رباعيًّا وفتحها ثلاثيًّا من باب فرح كما قال عياض والنووي؛ أي أرخى لها الزمام إلى صعودها رملًا من الرمال، وفي أمره بالسكينة الرفق بالناس وبالدواب والأمن من الإذاية بخلاف العجلة كما أن في إرخائه للقصواء الرفق بالدواب لئلا يجتمع عليها مشقة الصعود ومشقة الشنق صلوات الله وسلامه عليه ما أرأفه وأرحمه، وقوله (حتَّى أتى المزدلفة) غاية لقوله (ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من عرفات، وفي شرح المواهب موضع بين عرفة ومنى وكلها من الحرم وهي المسماة بجمع بفتح الجيم وسكون الميم وعين مهملة، وسميت جمعًا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء فأزلف إليها أي دنا وقرب منها، وعن قتادة إنما سميت جمعًا لأنه يجمع فيه بين صلاتين المغرب والعشاء، وقيل لأن الناس يجتمعون فيها فسميت جمعًا ويزدلفون فيها إلى الله تعالى أي يتقربون إليه بالوقوف بها فسميت مزدلفة إلى غير ذلك، قال بعضهم: والسر في المبيت بمزدلفة أنَّه كان سنة قديمةً فيهم، ولعلهم اصطلحوا عليها لما رأوا من أن للناس اجتماعًا لم يعهد مثله في غير هذا الموطن ومثل هذا مظنة أن يزاحم بعضهم بعضًا ويحطم بعضهم بعضًا، وإنما تزاحمهم بعد المغرب وكانوا طول النهار في تعب يأتون من كل فج عميق فلو تجشموا أن يأتوا منى والحال هذه لتعبوا اهـ (فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) أي جمع بينهما في وقت العشاء، قال المحب الطبري: وهذا الجمع سنة بإجماع من العلماء، وإن اختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها فعند أكثر العلماء يجوز، وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن صلى المغرب دون المزدلفة فعليه الإعادة، وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع كراهية اهـ (بأذان واحد وإقامتين) وهو قول أحمد وأصح قولي الشافعي وغيرهما، وبه قال زفر والطحاوي من الأحناف، ورجحه ابن الهمام، واستدلوا بحديث جابر هذا وبحديث أسامة في الصحيحين وفيه (فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما شيئًا) وقال أبو حنيفة: بأذان واحد وإقامة واحدة لما أخرجه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>