الشارع مبتدأَ الوقوف بعرفة ومنتهاه، وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٤٥٢٠] وأبو داود [١٩١٠] والترمذي [٨٨٤] والنسائي [٥/ ٢٥٥] وابن ماجة [٣٠١٨].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في أثر عائشة رضي الله عنها فقال:
(٢٨٣٥) - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي الكوفي (حَدَّثَنَا هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير عن عائشة. وهذا السند من خماسياته أيضًا غرضه بيان متابعة أبي أسامة لأبي معاوية (قال) عروة قالت لنا عائشة (كانت العرب تطوف بالبيت عراةً) أي عارين من الثياب رجالهم وعاريات منها نساؤهم، وإن طاف أحد بثوبه ألقاه على الأرض ولم يعد له ولا يأخذه أحد لا هو ولا غيره ولا ينتفع به وكانت تسمى تلك الثياب اللقي لإلقائها بالأرض اهـ من المفهم، قال الأبي: هذا من فواحشهم التي كانوا عليها في الجاهلية وفيها نزل قوله تعالى {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيهَا آبَاءَنَا} ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه بعام أن لا يطوف بالبيت عريان، وكانت الحمس ومن أعطته الحمس يطوفون بثيابهم (إلا الحمس) أي إلَّا قريشًا (والحمس قريش وما ولدت) أي وما ولدت بناتهم من غيرهم، وقد مر قريبًا أنَّه إذا خطب منهم الغريب شرطوا عليه أن يكون ولدها لهم (كانوا) أي كان الناس غير الحمس (يطوفون) بالبيت (عراةً) أي عارين من ثيابهم لكن طوافهم بالبيت عراة لا لفقدهم الثياب بل لزعمهم التحنث بذلك فكانوا يقولون نحن لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها كما في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيهَا آبَاءَنَا} الآية للجلالين (إلا أن تعطيهم الحمس ثيابًا) إعارة أو إجارة أو تبرعًا (فيعطي الرجال) من قريش (الرجال) أي لرجال الناس غيرهم (والنساء) أي نساء قريش (النساء) أي لنسائهم (وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة) إلى عرفات في الوقوف لزعمهم نحن من أهل الحرم لا نخرج من الحرم (وكان الناس) غير الحمس