يحصل له ما توهمه من الصد، وفيه دليل على جواز إحرام من توقع الصد وتوهمه بخلاف من تحققه فإنه لا يكون له حكم المصدود اهـ من المفهم (ثم) بعد طوافه وسعيه (لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة) أي بفراغه من أعمال الحج (يوم النحر) من الرمي والحلق والذبح وطواف الإفاضة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٢٨٧١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر العدوي (عن نافع قال أراد ابن عمر الحج حين) أي عام (نزل الحجاج) الجائر مكة (بـ) سبب قتال (ابن الزبير) وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة عبد الله بن نمير لمالك بن أنس ويحيى القطان (واقتص) عبد الله بن نمير (الحديث) السابق (بمثل هذه القصة) المذكورة في حديث يحيى القطان (وقال) عبد الله بن نمير (في آخر الحديث وكان) ابن عمر (يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد) أي سعي واحد الذي سعاه بعد طواف القدوم لأن السعي لا يتكرر، وقال القرطبي: يعني الطواف بين الصفا والمروة وأما الطواف بالبيت فلا يصح أن يقال فيه إنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة لأنه هو الركن الذي لا بد منه للمفرد والقارن ولا قالْل بان طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة بوجه اهـ من المفهم (ولم يحل) القارن من إحرامه (حتى يحل منهما) أي من الحج والعمرة (جميعًا) أي كليهما يوم النحر باعمال الحج كما مر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: