(أخبرني عمرو وهو ابن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (٧)(عن محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل بن الأسود الأسدي أبي الأسود المدني يتيم عروة، ثقة، من (٦)(أن رجلًا من أهل العراق) لم أر من ذكر اسمه (قال له) أي لمحمد بن عبد الرحمن (سل لي) يا محمد (عروة بن الزبير عن رجل يهل) أي يحرم (بالحج) ويقدم مكة (فإذا طاف بالبيت) طواف القدوم (أيحل) أي هل يتحلل من إحرامه بمجرد الطواف (أم لا) يتحلل، قال الأبي: سؤال الرجل إنما هو عن فسخ الحج إلى العمرة على ما يأتي للقاضي اهـ. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون، قال الرجل (فإن قال لك) عروة (لا يحل) من إحرامه بمجرد الطواف (فقل) يا محمد (له) أي لعروة (إن رجلًا) من المسلمين لم أر من ذكر اسمه (يقول ذلك) أي تحلله بمجرد الطواف (قال) محمد بن عبد الرحمن (فسألته) أي فسألت عروة عما أمرني به الرجل (فقال) عروة (لا يحل) من إحرامه (من أهل بالحج إلا بالحج) أي إلا بالفراغ من جميع أعمال الحج، قال محمد (قلت) لعروة (فإن رجلًا) من المسلمين (كان يقول ذلك) أي بتحلله بمجرد الطواف (قال) عروة (بئس) وقبح (ما قال) ذلك الرجل من تحلله بمجرد الطواف، قال محمد (فتصداني) أي استقبلني وتعرض لي ذلك (الرجل) الذي أمرني بسؤال عروة، قال النواوي: هكذا هو في جميع النسخ تصداني بالنون، والأشهر في اللغة تصدى لي اهـ أي تهيأ لسؤالي (فسألني) عما قال عروة، قال محمد (فحدثته) أي فحدثت الرجل ما قاله عروة (فقال) الرجل لمحمد (فقل) يا محمد (له) أي لعروة (فإن رجلًا) من الصحابة يعني به ابن عباس فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفات، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة اهـ فتح الملهم (كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم