للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

ــ

عليه وسلم - (سودة) في الدفع إلى مني أي استئذانًا كاستئذان سودة، فما مصدرية، والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف كما قدرنا (فأكون) بالنصب معطوف على أكون الأول، وقوله (أدفع) وأذهب إلى منى (بإذنه) - صلى الله عليه وسلم - خبر للكون الثاني وخبر المبتدإ قوله (أحب إليّ) أي عندي (من) كل شيء (مفروح به) عادة وأسر إليّ منه وهذا كقوله في الحديث الآخر: أحب إليّ من حمر النعم. ومعنى كلامها ولكوني مستأذنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدفع إلى منى استئذانًا كاستئذان سودة إياه فكوني دافعة إلى منى بإذنه أحب إليّ وأسر من كل شيء يفرح به عادة كحمر النعم عند العرب، والمفروح به هو كل شيء معجب له بال بحيث يفرح به كما قد جاء في غير موضع هو أحب إليّ من حمر النعم اهـ مفهم.

[فائدة] قال القاضي عياض: لم يختلف في أن المبيت بمزدلفة من المناسك إلا شيء روي عن عطاء والأوزاعي أنها كغيرها من منازل السفر فمن شاء نزل بها ومن شاء لم ينزل، وعلى أنها من المناسك الأكثر، ثمَّ اختلفوا فقال الأكثر هو سنة لأنَّ إذنه لها يدلّ على أنَّه غير واجب، وقال الشافعي والنخعي وغيرهما هو واجب من فاته فاته الحج، واختلف القائلون بأنه سنة هل في تركه دم فأوجبه مالك والكوفيون والمحدثون، قال النووي: والصحيح من مذهب الشافعي أنَّه واجب في تركه دم والحج تام بدونه وبه قال الكوفيون والمحدثون، وللشافعي قول آخر إنه سنة ولا دم في تركه وقالت به جماعة، وقال النخعي وطائفة وابن بنت الشافعي وابن خزيمة من أكابر أصحابنا أنَّه لا حج لمن تركه، قال القاضي عياض: واختلف في القدر الواجب من المبيت فعن مالك الليل كله، وعنه معظم الليل، وعنه أقل زمان، قال النوويّ: وعن الشافعي أيضًا في ذلك ثلاثة أقوال والصحيح عنده أنَّه ساعة من النصف الثاني من الليل، وله قول إنه ساعة من الليل كله قبل الفجر، وله قول إنه معظم الليل اهـ من الأبي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١٦٨٠]، والنسائيُّ [٥/ ٢٩٢]، وابن ماجه [٣٠٢٧].

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>