محمد (أنها) أي أن عائشة (قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك) قريشًا (حديثو عهد) أي قريبو زمن (بجاهلية) وهي الحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام من الجهل بالله وبرسوله وبدينه (أو قال) الرسول أو الراوي (بكفر) بدل بجاهلية، والشك من عائشة أو ممن دونها (لأنفقت كنز الكعبة) أي لصرفت المال المكنوز أي المجموع لها (في سبيل الله) تعالى أي في سبيل الخير أو في الجهاد، وفيه إشعار بأنه كان فيها مال مكنوز، قال الحافظ: لم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجه، ومن طريق أخرى أخرجها أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النواوي: وفيه دليل على جواز إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله لكن جاء في رواية لأنفقت كنز الكعبة في بنائها وبناؤها من سبيل الله فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى (في سبيل الله) والله أعلم، قال القرطبي: وكنز الكعبة المال المجتمع مما يهدى إليها، قال عياض: وكانوا في الجاهلية ينفقون منه فيما يحتاج إليه البيت ويقرون الفاضل ولا يتعرضون إليه تعظيمًا لها فأقره صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه ولم يتعرض له للعلة التي ذكرها وهو خوف أن تقول قريش وتنكره كما تنكر بناء البيت على عادتهم في تعظيم تغيير ذلك فأقره صلى الله عليه وسلم ولم يغيره استئلافًا لهم وأقره أبو بكر، ثم إن عمر هم بقسمه فخالفه بعض أصحابه، واحتج بأن صاحبيه لم يفعلاه، وقال له أبي: إن الله قد بين موضع كل مال ولما في إبقاء مالها وحليتها من الترهيب للعدو، قال القرطبي: وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة كما ظنه بعضهم فإن ذلك ليس بصحيح لأن حليها حبس عليها كحصرها وقناديلها وإنما كنزها فضلة ما يهدى إليها بعد نفقة ما تحتاج إليه كما مر اهـ (ولجعلت بابها) ملاصقًا (بالأرض) بحيث يكون على وجهها غير مرتفع عنها وكان مرتفعًا عنها بحيث لا يصعد إليه إلا بسلم وكان الآن كذلك (ولأدخلت فيها) أي في الكعبة ما أخرج منها (من الحجر) عند بناء قريش لقلة النفقة عليهم، بينه ما في الآخر من قوله وزدت فيها ستة أذرع من الحجر.