للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهَا فَقُولوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُها الْيَوْمَ كحُرْمَتِهَا بِالأمْسِ. وليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأبَي شُرَيحٍ: مَا قَال لَكَ عَمْرٌو؟ قَال: أَنَا أَعْلَمُ بِذلِكَ مِنْكَ. يَا أَبَا شُرَيحٍ! إِن الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا

ــ

استدل أحد منكم على جواز القتال فيها مستدلًا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيها فقولوا له) ردًّا عليه زعمه (أن الله) عزَّ وجلَّ (أذن لرسوله) صلى الله عليه وسلم خصوصية له (ولم يأذن لكم) أيها المترخصون بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإنما أذن) الله سبحانه (لي) بالقتال (فيها ساعة من نهار) أي قطعة زمن من نهار يوم الفتح وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر فكانت مكة في حقه صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة بمنزلة الحل (وقد عادت) أي رجعت (حرمتها) أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال فيها المستفادة من لفظ الإذن (اليوم) أي في هذا اليوم؛ وهو اليوم الذي بعد يوم الفتح المعبر عنه سابقًا بلفظ الغد، والمراد به الزمن الحاضر (كحرمتها بالأمس) أي في الأمس من يوم الفتح، قال السندي رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد وقد عادت حرمتها بعد تلك الساعة كحرمتها قبل تلك الساعة والله أعلم، وقال القسطلاني: أي عاد تحريمها كما كانت بالأمس قبل يوم الفتح حرامًا (وليبلغ الشاهد) بالرفع على الفاعلية أي الحاضر عندي (الغائب) عني بالنصب على المفعولية، قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه التبليغ وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما بلغه كالذي لزم السامع سواء وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة اهـ (فقيل لأبي شريح) العدوي رضي الله عنه لم أر من ذكر اسم القائل (ما قال لك) يا أبا شريح (عمرو) بن سعيد الأموي في جواب نصيحتك له هل قبلها أم لا؟ قال أبو شريح: (قال) لي عمرو: (أنا أعلم بذلك) المذكور وهو أن مكة حرمها الله الخ (منك يا أبا شريح) يعني أنك قد صح سماعك ولكنك لم تفهم المراد منه فـ (أن الحرم لا يعيذ) بالذال المعجمة أي لا يُجير ولا يعصم ولا يُؤَمِّن (عاصيًا) بالخروج عن طاعة الإمام يشير إلى عبد الله بن الزبير لأن عمرو بن سعيد كان يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد لأنه كان يرى وجوب طاعته لكنها دعوى من عمرو بغير دليل لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرارًا منه حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>