ويلي أمرها أدنى المسلمين درجة فإذا أمن أحد المسلمين كافرًا لم يحل لأحد نقضه وإن كان المؤمن وضيعًا اهـ من المرقاة قال الحافظ: فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون، فأما المرأة فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك يعني ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال ابن المنذر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل اهـ، وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز وإن رده رد، وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أم لم يقاتل، وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا، وقال سحنون: إن أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا، وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. (قلت): وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة، وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمَّن أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه، وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا ينفذ أمانه وكذلك الأجير اهـ فتح الملهم.
(ومن ادعى) أي انتسب (إلى غير أبيه) المعروف (أو انتمى) وانتسب (إلى غير مواليه) أي أسياده بأن قال معتق لغير معتقه: أنت مولاي اهـ مرقاة، والادعاء والانتماء في الحديث كلاهما بمعنى الانتساب ففي الكلام تفنن، قال النووي: وهذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق، قال الأبي: ومن الانتماء إلى غير الأب انتماء ولد الزنا إلى من يعرف أنه خُلق من مائه الفاسد (فإن قلت): فقول الغلام في حديث جريج أبي فلان الراعي يدل على أنه أب حقيقي. قيل ذلك شرع من قبلنا أو أنه أب لغة والمقصود في ذلك الحديث إنما هو بيان من ماء من هو اهـ (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا. وانتهى حديث أبي بكر) بن أبي شيبة (و) حديث (زهير) بن حرب (عند