للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ المُتَّقِينَ (يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ) فَقَال لَهُ ابْنُ الزُّبَيرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ. فَوَاللهِ! لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأرجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.

قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ

ــ

الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك كأجلاف الأعراب، وأصل الجلف الشاة المسلوخة بغير رأس ولا قوائم اهـ مفهم، قاله ابن عباس لابن الزبير مناديًا له جهارًا في خلافته (فلعمري) أي فلحياتي قسمي أي أقسمت لك بحياتي فوالله (لقد كانت المتعة تفعل على عهد) أي في زمان (إمام المتقين) ومأخذ العارفين، وفي قوله: إمام المتقين تنبيه منه على أنَّه لو كانت المتعة مما يتقى لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بتقاة ذلك فإنه أتقى لله وأخوف من كل متق (يريد) ابن عباس بإمام المتقين (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له) أي لابن عباس (ابن الزبير فجرِّب بنفسك) أي إن كانت المتعة حلالًا عندك فافعلها أنت بنفسك وجرِّب ما يُقام عليك بسببها من الحد فضلًا عن غيرك مع تميزك بمزية العلم وشرف النسب (فوالله) أي فأقسمت لك بالإله الَّذي لا إله غيره (لئن فعلتها) أي فعلت المتعة أنت بنفسك (لأرجمنك) أي لأقتلنك (بأحجارك) التي أنت تستحق الرّجمَ بها لأنك إذا فعلتها تكون زانيًا محصنًا، وحد المحصن الرجم بالحجارة، ولعل في قوله هذا مبالغة في الوعيد لمنع المتعة، قال النووي: وهذا يدل على أنَّه بلغه الناسخ وأنه لم يشك في تحريمها، فقال: إن فعلت بعد ذلك كنت زانيًا ورجمتك بالأحجار التي تُرجم بها الزناة، قال القرطبي: ويحتج به من يوجب حد ناكح المتعة، ويحتمل أنَّه مبالغة في الزجر كذا في شرح الأبي، وقد ذكر عمر أيضًا الرجم وفي بعض الروايات، فقال: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلَّا رجمته، قال الجصاص: فذكر عمر الرجم في المتعة، وجائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها اهـ فتح الملهم، قال الحافظ: واختلفوا هل يُحدّ ناكح المتعة أو يعزر؟ على قولين مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم أم لَا؟ اهـ قال القرطبي: وكنايتهم عن ابن عباس في هذه المسألة بـ (رجل) ستر منهم له لأجل هذه الفتيا التي صدرت منه فإنها ما كانت تليق بعلمه ولا بمنصبه في الفضل والدين، وإنكار علي وابن الزبير وغيرهما وإغلاظهم عليه ولا منكر عليهم يدل على أن تحريم ذلك كان عندهم معلومًا اهـ من المفهم (قال ابن شهاب) بالسند السابق أخبرني: عروة ما تقدم (فأخبرني) أيضًا (خالد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>