للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيفِ اللهِ؛ أَنَّهُ بَينَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ. فَأَمَرَهُ بِهَا. فَقَال لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا. قَال: مَا هِيَ؟ وَاللهِ! لَقَدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ.

قَال ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصة في أَوَّلِ الإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيهَا. كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ

ــ

المهاجر بن سيف الله) فهو معطوف على أخبرني عروة بن الزبير - بفاء التعقيب؛ أي أخبرني خالد بن المهاجر بصيغة اسم الفاعل - ابن سيف الله خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، روى عن ابن أبي عمرة، قوله في نكاح المتعة وابن عمر وابن عباس، ويروي عنه (م) والزهري وثور بن يزيد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صالح الحديث، من الثالثة، وأرسل عن عمر ولم يدركه، وسيف الله هو لقب خالد بن الوليد بن المغيرة سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعلم صحابته بوحي من الله تعالى وهو في المدينة بقتل زيد وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله سله الله على الكفار خالد بن الوليد ففتح الله عليه فكان يُعرف بعد ذلك بسيف الله (أنه) أي أن خالد بن المهاجر (بينا هو) أي خالد (جالس عند رجل) من الصحابة الظاهر مما مضى أن خالدًا أراد بهذا الرجل ابن عباس (جاءه) أي جاء لهذا الرجل الَّذي أنا جالس جنبه (رجل) آخر من التابعين (فاستفتاه) أي فاستفتى وسال الرجل الأخير الَّذي هو التابعي الرجل الأول الَّذي هو الصحابي وهو ابن عباس (في) حكم (المتعة) هل فعلها حلال أم حرام؟ (فأمره) أي فأمر الرجل الأول الَّذي هو الصحابي الرجل الثاني الَّذي هو التابعي (بها) أي بفعل المتعة أي إن شئت تمتع بالنساء فهو حلال، قال ابن المهاجر: (فقال له) أي لذلك الرجل المفتي وهو ابن عباس كما صرح به البيهقي في رواية عبد الرحمن (ابن أبي عمرة الأنصاري) النجاري المدني (مهلًا) يا ابن عباس أي تمهل وتان واتئد في فتياك بجواز المتعة ولا تعجل فيها (قال) ابن عباس: (ما هي) إلَّا حلال أي ما المتعة إلَّا حلال ولا شك فيها (والله لقد فعلت) المتعة (في عهد إمام المتقين) صلى الله عليه وسلم (قال ابن أبي عمرة) ردًّا على ابن عباس (أنها) أي إن المتعة (كانت رخصة) أي جائزة (في أول الإسلام) وصدره (لمن اضطر إليها) أي لمن احتاج إليها حاجة اضطرارية لا بد ولا غنى عنها كالسفر عن الأوطان والأهالي وشدة العزوبة فيها (كالميتة والدم ولحم الخنزير) أي فهي

<<  <  ج: ص:  >  >>