٣٥٥٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (ح وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر) بن راشد (وابن جريج كلهم) أي كل من يونس ومعمر وابن جريج رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة (بمعنى حديثهم) أي بمعنى حديث الليث وسفيان وإبراهيم بن سعد، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لأولئك الثلاثة المذكورين في الأسانيد السابقة في الرواية عن الزهري (و) لكن (زاد) ابن وهب (في حديث يونس) وروايته لفظة (وكان مجزز قائفًا) أي عارفًا بالقيافة.
قال القرطبي: وقد استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا القائف، وما كان صلى الله عليه وسلم بالذي يُسرُّ بالباطل ولا يعجبه ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة والثوري وإسحاق وأصحابهم متمسكين بإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حديث اللعان على ما يأتي هناك، وفي حديث سودة كما تقدم، وقد انفصل عن هذا بما تقدم آنفًا من أن إلغاء الشبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما كانت لمعارض أقوى منه وهو معدوم هنا فانفصلا والله تعالى أعلم.
ثم اختلف الآخذون بقول القافة هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء؟ على قولين: فالأول: قول الشافعي ومالك في رواية ابن وهب عنه ومشهور مذهبه قصره على ولد الأمة وفرّق بينهما بأن الواطئ في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح فله شبهة الملك فيصح إلحاق الولد به إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطئه وليس كذلك الوطء في العدة إذ لا عقد، إذ لا يصح وعلى هذا فيلزم من نكح في العدة أن يحد ولا يلحق به الولد إذ لا شبهة له وليس مشهور مذهبه على هذا فالأولى ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعي، ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا