للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧١٩ - (١٤٥٥) (١٨) حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

٣٧٢٠ - (١٤٥٦) (١٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَينَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ. إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ. قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

ــ

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوها اهـ من العون.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:

٣٧١٩ - (١٤٥٥) (١٨) (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب الحارثي (القعنبي) نسبة إلى جده المذكور، ثقة، من (٩) (حدثنا مالك) بن أنس المدني (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا) أو غيره (فلا يبعه) بالجزم على صيغة النهي (حتى يستوفيه) كيلًا أو وزنًا ويقبضه قبضًا تامًّا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه اهـ تحفة الأشراف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث آخر لابن عمر رضي الله عنهم فقال:

٣٧٢٠ - (١٤٥٦) (١٩) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (قال) ابن عمر: (كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع) ونشتري (الطعام) ونريد أن نبيعه قبل القبض كما هو المستفاد من الحديث الآتي ويدل عليه قوله: (فيبعث) أي يؤمر ويستعمل (علينا من يأمرنا بانتقاله) أي بنقله (من المكان الذي ابتعناه) أي اشتريناه (فيه إلى مكان سواه) أي غيره (قبل أن نبيعه) لآخر لأن بنقله يحصل قبضه فإن القبض فيه كما ذكره ملا

<<  <  ج: ص:  >  >>