للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٢١ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ (وَاللَّفْظ لَهُ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

قَال: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ

ــ

علي عن الطيبي بالنقل من مكانه، وقال ابن الملك: وفيه أن قبض المنقول بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع.

ظاهر هذا الحديث أن قبض المشتري المبيع لا يكفي لجواز بيعه بل يجب أيضًا أن يحوله إلى مكان آخر لكن قال العيني في العمدة [٥/ ٤٨٧] إن الإيواء المذكور في الحديث يعني نقل المبيع من مكان إلى غيره، وقد عبّر عنه بالإيواء إلى الرحال في بعض الروايات كما سيأتي عبارة عن القبض، وقد صرح الحافظ في الفتح [٤/ ٢٩٣] أن الجمهور لم يقيدوا جواز البيع بالإيواء إلى الرحال لأنه خرج في الحديث مخرج الغالب فتحصل منه أن المقصود أن لا يبيع المشتري ما اشتراه إلى غيره حتى يقبضه فإن قبضه جاز له البيع سواء نقله إلى مكان غيره أو لم ينقل، وقد اتفق عليه العلماء اهـ من التكملة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٥]، والبخاري [٢١٦٧]، وأبو داود [٣٤٩٤]، والنسائي [٧/ ٢٨٧]، وابن ماجه [٢٢٢٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٧٢١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي ثقة من (٨) (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني ثقة من (٥) (ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله بن عمر لمالك بن أنس ولكن كرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) ويقبضه (قال) ابن عمر بالسند السابق: (وكنا) معاشر الصحابة (نشتري الطعام من الركبان) أي من القافلة التي جاءت بالطعام

<<  <  ج: ص:  >  >>