المنافع الجائزة لنبه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عليها كما نبه على ما في جلد الميتة من المنفعة حين قال:"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" رواه البُخَارِيّ ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ، وعلى هذا لا يجوز تخليلها ولا أن تعالج بالملح والسمك وإلى منع ذلك ذهب الجمهور مالك والشافعي وأَحمد وغيرهم وحُكي جواز تخليلها عن أبي حنيفة والأوزاعي والليث وقد دل على فساد هذا ما ذكرناه آنفًا وما يأتي من نهيه عن اتخاذ الخمر خلًا.
قال القاضي عياض: وفي هذا أَيضًا منع الانتفاع بها للتداوي وغير ذلك من العطش عند عدم الماء ولتجويز لقمة غُصّ بها وهو قول مالك والشافعي وغيرهما وأجاز ذلك أبو حنيفة وأَحمد وقاله بعض أصحابنا ورُوي عن الشَّافعيّ جوازه أَيضًا إذا خاف التلف وقاله أبو ثور.
(قلت): وإذا امتنع الانتفاع مطلقًا فلا يصح تملكها لمسلم ولا تقر في يده بل تُتلف عليه ويجب ذلك عليه ويتلفها الوصي على اليتيم.
وهذا الحديث انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله لحديث أبي سعيد بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٣٩١١ - (١٥١٦)(٧٨)(حَدَّثَنَا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي أبو محمَّد الحدثاني، صدوق، من (١٠)(حَدَّثَنَا حفص بن ميسرة) العقيلي مصغرًا أبو عمر الصَّنْعانِيّ ثم العسقلاني، ثِقَة، من (٨)(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدنِيُّ، ثِقَة، من (٣)(عن عبد الرَّحْمَن بن وعلة) السبائي المصري المعروف بابن أسميقع كما قال المؤلف: هو (رجل من أهل مصر) صدوق، من (٤) روى عنه في (٢) بابين الوضوء والبيوع (أنَّه) أي أن عبد الرَّحْمَن (جاء عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما، بالنصب على المفعولية أي جاء عبد الرَّحْمَن بن وعلة لابن عباس فسأله عن حكم الخمر. وهذا السند من خماسياته رجاله واحد منهم طائفي وواحد