مصري وواحد مدني وواحد صنعاني وواحد هروي، وفيه رواية تابعي عن تابعي ورواية الأكابر عن الأصاغر (ح وحدثنا أبو الطاهر) أَحْمد بن عمرو المصري (واللفظ) الآتي (له) أي لأبي الطاهر لا لسويد بن سعيد (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني مالك بن أنس) المدنِيُّ (وغيره) أي وغير مالك بن أنس، والجهالة في المقارنة لا تضر في السند (عن زيد بن أسلم) العدوي (عن عبد الرَّحْمَن بن وعلة السبائي) قبيلة منسوبة إلى سبإ أبو قبيلة في اليمن المصري وطنًا كما قال: (من أهل مصر) المعروف بابن أسميقع -بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الميم والقاف بينهما تحتانية ساكنة آخره عين مهملة - (أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب) وفي رواية فليح عن زيد بن أسلم عند أَحْمد عن عبد الرَّحْمَن بن وعلة قال: سألت ابن عباس فقلت: إنَّا بأرض لنا بها الكروم وإن أكثر غلاتها الخمر فقال: الخ، أي سأله عن حكم عصير العنب هل هو حلال أم حرام؟ وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان مدنيان وواحد طائفي، غرضه بيان متابعة مالك بن أنس لحفص بن ميسرة (فقال ابن عباس) في جواب سؤال عبد الرَّحْمَن: عصير العنب إذا أسكر فهو حرام فـ (إن رجلًا) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أبو عامر الثَّقَفيّ كما هو مصرح في رواية الإِمام أبي حنيفة في جامع المسانيد [٢/ ٦١] وفي رواية القعقاع بن حكيم عند الدَّارميّ [٢/ ٤٠] , وأَحمد [١/ ٢٣٠] كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يُهديها إليه، وفي رواية عبد الرَّحْمَن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عند أَحْمد [١/ ٣٢٣] إن رجلًا خرج والخمر حلال فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأقبل يقتادها على بعير حتَّى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا فقال: "ما هذا معك؟ " قال راوية خمر: أهديتها لك الخ (أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوبة خمر) أي قربة ممتلئة خمرًا، والراوية هي المزادة أي القربة لأنها تروي صاحبها وقيل البعير كذا في مجمع البحار، وحكى النووي القولين ثم رجح الأول لأن الراوي سماها في أول الحديث راوية، وفي آخره مزادة (فقال له): أي للمهدي