أعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال:"من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فأتانا بدل صاعين هذا الصالح الواحد وها هو، كُل. فألقى التمرة بين يديه فقال: "ردوه لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد عينًا بعين مثلًا بمثل فمن زاد فهو ربا" ثم قال: "كذلك ما يكال ويوزن أيضًا" فقال ابن عباس: جزاك الله أبا سعيد الجنة، فإنك ذكرتني أمرًا كنت نسيته أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي، قال الحاكم في مستدركه [٢/ ٤٣] بعد إخراجه هذا حديث صحيح: وهذه الرواية انفرد بها الإِمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٩٥٥ - (١٥٣٤)(٩٨)(حدثني محمَّد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، صدوق، من (١٠)(ومحمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (١٠)(و) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (١٠)(جميعًا) أي حالة كونهم مجتمعين في الرواية (عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد قال) ابن عباد: (حدثنا سفيان عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني (قال) أبو صالح: (سمعت أبا سعيد الخدري) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي صالح لأبي نضرة (يقول) يباع (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) حالة كونه (مثلًا) مقابلًا (بمثل) أي بمماثله (من زاد) أي أعطى الزيادة (أو ازداد) أي أو أخذ الزيادة (فقد أربى) أي فقد ارتكب الربا المحرم، قال أبو صالح:(فقلت له): أي لأبي سعيد الخدري (إن ابن عباس يقول غير هذا) الحكم الذي ذكرته من اشتراط المماثلة بين العوضين فإنه يقول بجواز المفاضلة في أحد العوضين إذا اتحد الجنس (فقال) أبو سعيد