٣٩٨١ - (١٥٤١)(١٠٦)(حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء) بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي (واللفظ ليحيى قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من (٢)(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة ويحيى بن يحيى (قالت) عائشة: (اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي) اسمه أبو الشحم الظفري كذا رواه الشافعي والبيهقي كما في التلخيص الحبير [٣/ ٣٥](طعامًا) ورد عند البخاري في الجهاد والمغازي أنه كان ثلاثين صاعًا من الشعير، وكذا رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عباس فذكرا عشرين صاعًا وجمع بينهما الحافظ في الفتح في الرهن [٥/ ٩٩] بأنه كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغى أخرى، ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا كذا في فتح الباري (بنسيئة) أي بثمن مؤجل إلى سنة كما في تنبيه المعلم فأبى اليهودي إلا برهن (فأعطاه) أي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي (درعًا له) صلى الله عليه وسلم هي ذات الفضول قاله غير واحد كما في تنبيه المعلم حالة كون الدرع (رهنًا) أي مرهونًا عند اليهودي وجوّز مجيء الحال من النكرة تخصصه بالوصف والدرع زرد ينسج من حديد وهو من لباس الحرب، وفي الحديث دليل على جواز الشراء بالنسيئة، وعلى جواز الرهن بالذين، وعلى جوازه في الحضر وإن كان الكتاب قيده بالسفر، وعلى جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر اهـ من المرقاة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في أبواب كثيرة منها في البيوع في رقم [٢٥٦٨] وأخرجه النسائي أيضًا في البيوع من حديث ابن عباس والترمذي وابن ماجه أيضًا.