المال إذ هذه الصيغة لا تقع عرفأ إلَّا للمال الكثير وإن صح إطلاقه لغة على القليل (قلت) ذكر الحافظ في الفتح [٥/ ٢٧٥] أنَّه وقع في بعض طرقه صريحًا (وأنا ذو مال كثير)(ولا يرثني إلَّا ابنة لي واحدة) أي ولا يرثني من الولد وخواص الورثة إلَّا ابنة واحدة لي وإلا فقد كان له عصبة، وقيل: معناه لا يرثني من أصحاب الفروض قاله النووي، قال القرطبي: ظاهر هذا أنَّه ليس له وارث إلَّا ابنة واحدة، وليس كذلك فإنه كان له ورثة وعصبة، وإنما معنى ذلك لا يرثني بالفرض إلَّا ابنة واحدة، وقيل: لا يرثني من النساء إلَّا ابنة واحدة وكلاهما محتمل ثم أفاق من مرضه وكان له بعده ثلاثة من الولد ذكور أحدهم اسمه عامر وهو راوي هذا الحديث عن أبيه كما ذكرناه اهـ من المفهم.
قال العيني في العمدة [٤/ ٩٩] اسمها عائشة كذا ذكرها الخطيب وغيره وليست بالتي روى عنها مالك تيك أخت هذه وهي تابعية وعائشة لها صحبة، وقال الحافظ في الفتح [٥/ ٢٧٥] لكن لم يذكر أحد من النسابين لسعد بنتًا تسمى عائشة غير هذه وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام عن الوفاة النبوية فالظاهر أن البنت المشار إليها في الحديث هي أم الحكم المذكورة لتقدم تزوج سعد لأمها ولم أر من حرر ذلك اهـ (أ) تبرع (فأتصدق بثلثي مالي) يا رسول الله، والهمزة فيه للاستخبار والاستئذان داخلة على محذوف كما قدرناه والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف، قال القرطبي: ظاهر هذا السؤال أنَّه إنما سأل عن الوصية بثلثي ماله لتنفذ بعد الموت يدل على ذلك قرائن المرض وذكر الورثة وغير ذلك، ويحتمل أن يكون السؤال عن صدقة منجزة حالة يخرجها في سبيل الله في الحال، وفيه بعد وكيف ما كان فقد أُجيب بأن ذلك لا يجوز إلَّا في الثلث خاصة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تتصدق بثلثي مالك (قال) سعد فـ (قلت) له صلى الله عليه وسلم: (أفأتصدق بشطره) أي بنصفه، وقد ورد لفظ النصف مصرحًا في رواية مصعب بن سعد كما ستأتي عند المصنف (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تتصدق الشطر (الثلث) تصدق به (والثلث كثير) بالمثلثة، ويُروى بالموحدة وكلاهما صحيح قوله:(الثلث) ذكر النووي عن القاضي جواز نصب الثلث ورفعه، أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل أي أعط الثلث، وأما