للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

ــ

الرفع فعلى أنَّه فاعل فعل محذوف أي يكفيك الثلث أو على أنَّه مبتدأ حذف خبره أو عكسه يعني الثلث كاف مثلًا، وأما الثلث الثاني فمرفوع على كونه مبتدأ وخبره (كثير).

ثم يحتمل أن يكون المراد بقوله: الثلث كثير أن الثلث أقصى ما يجوز ولكن يستحب أن ينقص منه، ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره، ويحتمل أن يكون معناه إنه كثير غير قليل، وعلى الأول عوَّل ابن عباس كما سيأتي عند المؤلف ورجح الشافعي الثالث كما في فتح الباري [٥/ ٢٧٢] والظاهر أن الاحتمال الثاني أبعد الثلاثة.

(إنك) بكسر الهمزة على الاستئناف (أن تذر) وتترك بفتح الهمزة في أن على أنها مصدرية، والجملة الفعلية صلتها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء وقوله: (ورثتك أغنياء) مفعولان لتذر، والخبر قوله: (خير) والجملة الابتدائية في محل الرفع خبر إن والتقدير إنك تركك ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء، وجملة إن مستأنفة أي إنك تركك بنتك وأولاد أخيك عتبة بن أبي وقاص منهم هاشم بن عتبة الصحابي مستغنين عن الناس خير (من أن تذرهم) وتتركهم (عالة) بتخفيف اللام أي فقراء (يتكففون الناس) أي يسألونهم بمد الأكف إليهم بأن يبسطوها للسؤال أو يسألونهم ما يكف عنهم الجوع، ورُوي كسر همزة إن تذر على أنها شرطية وتذر مجزوم بها وخير خبر لمبتدإ محذوف مع فاء الجزاء والتقدير إن تذر ورثتك أغنياء فهو خير من أن تذرهم إلخ ومثل هذا الحذف سائغ شائع غير مختص بضرورة الشعر كما قيل، قال ابن المنير: إنما عبّر له صلى الله عليه وسلم بلفظة الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع أنَّه لم يكن له يومئذٍ إلَّا ابنة لكون الوارث حينئذٍ لم يتحقق لأن سعدًا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتَّى ترثه وكان من الجائز أن تموت هي قبله، فأجاب صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة ولم يخص بنتًا من غيرها، وقال الفاكهي: إنما عبّر صلى الله عليه وسلم بالورثة لأنه اطلع بالوحي على أن سعدًا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة، وقد حكى الحافظ في الفتح [٥/ ٢٧٣] القولين ثم قال: وليس قوله أن تدع بنتك متعينًا لأن ميراثه لم يكن منحصرًا فيها فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابي الَّذي قُتل بصفين فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها ممن يرثه لو وقع موته إذ ذاك أو بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>