للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٣١ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَتَقَارَبَا في اللَّفْظِ). قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى. قَال: أَرْسَلَنِي أصْحَابِي

ــ

قال: وفيه ندب الحنث إذا كان خيرًا كما إذا حلف أن لا يكلم والده أو ولده فإن فيه قطع الرحم اهـ، والحديث دليل على أن من حلف على معصية أو مكروه أو ما هو خلاف الأولى فإنه يجوز له أن يحنث في يمينه بل يجب ذلك إذا كان الشيء المحلوف عليه معصية وتجب عليه الكفارة وهذا القدر متفق عليه بين جميع الفقهاء، ثم اختلفوا هل يجوز أن يكفّر قبل أن يحنث؟ فقال أبو حنيفة: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، وإنما يجب عليه أن يحنث أولًا ثم يكقر بعد الحنث وهو قول أشهب من المالكية وداود الظاهري كما في فتح الباري [١١/ ٥٢٦] وقال الشافعي ومالك وأحمد: إن الكفارة تجزئ قبل الحنث وهو قول ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وأبي خيثمة وسليمان بن داود والحسن وابن سيرين غير أن الشافعي استثنى الصيام فقال: إن الصيام لا يجزئ إلا بعد الحنث لأنه عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل وجوبها لغير ضرورة كالصلاة كذا في المغني لابن قدامة [٢٢٣/ ١١] وقد رُوي عن مالك أنه استثنى الصدقة والعتق فقال: إنهما لا يجزئان إلا بعد الحنث، حكاه الحافظ في الفتح.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٧٥٥٥]، وأبو داود [٢٢٧٦]، والنسائي [٩/ ٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال:

٤١٣١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبد الله بن براد) بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى (الأشعري) أبو عامر الكوفي، روى عنه في (م) نحو (٢٧) سبعة وعشرين حديثًا (و) أبو كريب (محمد بن العلاء الهمداني) الكوفي (وتقاربا في اللفظ قالا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن بريد) بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري (عن أبي بردة عن أبي موسى) الأشعري. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون ومن آل أبي موسى الأشعري إلا أبا أسامة، غرضه بسوقه بيان متابعة بريد بن عبد الله لغيلان بن جرير (قال) أبو موسى: (أرسلني) أي بعثني (أصحابي) أي رفقتي الأشعريون

<<  <  ج: ص:  >  >>