للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٥٣ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللفْظُ لابْنِ أبِي عُمَرَ). قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلمَ. قَال: "قَال سلَيمَانُ بن دَاوُدَ نَبِي الله: لأَطُوفَنَّ الليلَةَ

ــ

ذلك، واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء منفصلًا عن اليمين فالجمهور على أنه لا ينفع الاستثناء إلا إذا كان متصلًا بها منويًا معها أو مع آخر حرف من حروفها وإليه ذهب مالك والشافعي والأوزاعي والجمهور، وقد اتفق مالك والشافعي على أن السعال والعطاس وما أشبه ذلك لا يكون قاطعًا إذا كان ناويًا له، وكان الحسن وطاوس وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم، وعن عطاء قدر حلبة ناقة، وعن سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر، وروي عن ابن عباس بعد سنة، وقد أُنكرت هذه الرواية عنه وضُعفت، والصحيح الأول لأنه لو لم يشترط الاتصال لما انعقد اليمين ولا تصور عليها ندم ولا حنث ولا احتيج للكفارة فيها وكل ذلك حاصل بالاتفاق فاشتراط الاتصال هو القول الصحيح والله أعلم اهـ من المفهم.

ثم اختلف العلماء في الاستثناء بمشيئة الله تعالى هل يرفع حكم الطلاق والعتاق والمشي لمكة وغيرها من الأيمان بغير الله تعالى أم لا يرفع؟ فذهب مالك والأوزاعي إلى أن ذلك لا يرفع شيئًا من ذلك وذهب الكوفيون والشافعي وأبو ثور وبعض السلف إلى أنه يرفع ذلك كله وقصر الحسن الرفع على العتق والطلاق خاصة اهـ منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٣٤٢٤]، والترمذي [١٥٧١]، والنسائي [٧/ ٢٥].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٤١٥٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، صدوق، من (١٠) (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (واللفظ لابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن هشام بن حجير) مصغرًا المكي، صدوق، من (٦) (عن طاوس) بن كيسان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة طاوس لمحمد بن سيرين (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سلمان بن داود نبي الله) عليهما السلام: والله (لأطوفن) هذه (الليلة) وأدورن (على

<<  <  ج: ص:  >  >>