للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ هُذَيلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى، فَطَرَحَت جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسلَّمَ، بِغُرَّةٍ: عبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

ــ

عفيف بنت مسروح كذا أخرجه الطَّبْرَانِيّ بطريق ضعيف كما في مجمع الزوائد [٦/ ٣٠٠] وذكر الحافظ في ترجمة أم عفيف من الإصابة [٤/ ٤٥٦] أن أم عفيف يقال لها أم غطيف أَيضًا ولكن ذكر في ترجمة مليكة أن كنيتها أَيضًا أم عفيف وقيل أم غطيف والله سبحانه وتعالى أعلم (من هذيل) كذا في أكثر الروايات وفي الرواية الآتية عند المصنف أن المصابة كانت من بني لحيان ولحيان بطن من هذيل كما صرح به الحافظ في الفتح [١٢/ ٢٤٧] فلا تعارض ووقع في رواية للطبراني إحداهما هذلية والأخرى عامرية كما في مجمع الزوائد [٦/ ٣٠٠] وفي رواية أخرى له عن ن مالك كان له امرأتان لحيانية ومعاوية كما في الإصابة [٣/ ٢٨] في ترجمة عمران بن عويم (رمت إحداهما الأخرى) بحجر وفي حديث حمل بن مالك المذكور عند الطَّبْرَانِيّ أنهما اجتمعتا معًا فتغايرتا فرفعت المعاوية حجرًا فرمت به اللحيانية وهي حبلى فضربت المعاوية على بطن اللحيانية (فطرحت) أي أسقطت المضروبة التي هي اللحيانية (جنينها) أي ألقته ميتًا يعني أنها ضربت على بطنها فسقط جنينها أي جنين المضروبة أي خرج منها جنينها ميتًا والجنين حمل المرأة ما دام في بطنها سمي بذلك لاجتنانه أي لاستتاره ومنه سمي الجن جنًا لاستتارهم عن بني آدم فإن خرج حيًّا فهو ولد أو ميتًا فهو سقط بكسر السين وسكون القاف وقد يطلق عليه جنين أَيضًا وقال الباجي في شرح الموطإ: الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنَّه ولد سواء كان ذكرًا أو أنثى ما لم يستهل صارخًا كذا في فتح الباري [١٢/ ٢٤٧] ووقع في رواية ابن عباس عند أبي داود أنها قد أسقطت غلامًا قد نبت شعره (فقضى) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم فيه) أي في جنينها (النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بغرة) أي برقيق وقوله: (عبد أو أمة) بدل من غرة أو عطف بيان لها إذا قرأنا بتنوين غرة وروى بعضهم بإضافة غرة إلى ما بعدها وأو هنا للتنويع لا للشك فإن كلًّا من العبد والأمة يقال له غرة إذ الغرة اسم للإنسان المملوك سمي غرة لأنه خيار مال الشخص والمراد بها هنا ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية الكاملة من العبيد والإماء وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية الكاملة كما في كتب الفروع وأقل من الغرة عند الشَّافعيّ على أحد قوليه سبع سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>