وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [٢/ ٤٣٨ و ٥٣٥] , والبخاري [٦٩١٠] وأبو داود [٤٥٧٦ و ٤٥٧٩] , وابن ماجه [٢٦٣٩ و ٢٦٤١].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٤٢٥٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثَّقَفيّ البلخي (حَدَّثَنَا ليث) بن سعد المصري (عن ابن شهاب عن) سعيد (بن المسيّب) المخزومي المدنِيُّ ثِقَة، من (٢)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة سعيد بن المسيّب لأبي سلمة (أنَّه) أي أن أَبا هريرة (قال: قضى) أي حكم وألزم وأوجب (رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان) بكسر اللام على المشهور ورُوي فتحها ولحيان بطن من هذيل اهـ نووي (سقط) أي خرج ذلك الجنين من بطن أمه (ميتًا) لا حيًّا أي قضى فيه (بغرة عبد أو أمة) بدل من غرة قيمته نصف عشر الدية الكاملة وهو خمسة أبعرة أقل سِنِّه سبع سنين على ما قاله الشَّافعيّ (ثم إن المرأة التي قضى عليها) أي قضى لها في جنينها (بالغرة) وهي المجني عليها أم الجنين لا الجانية أفاده النووي.
وظاهر قوله:(ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة)(توفيت) أي ماتت أن المتوفاة هي الجانية ولكنه غير مراد فإن التي توفيت هي المجني عليها بدليل الرواية الآتية حيث صرحت أن الجانية قتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقوله: (التي قضى عليها) أي التي قضى لها بالغرة نبَّه عليه القاضي عياض والنووي (قلت): ولا مانع من أن تكون الجانية توفيت أَيضًا بعد قتلها ضرتها وبه جزم الموفق ابن قدامة في المغني [٩/ ٥١٥] وحينئذٍ لا حاجة إلى ما ذكره القاضي والنووي من التأويل ويحتمل أن لا يكون مراد الراوي وفاتها فور غرامتها الدية وإنما مراده أنها لما توفيت بعد ذلك طلبت عاقلتها أن يكون لهم ميراثها لأنهم تحملوا عنها دينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الميراث لا يكون إلَّا للبنين والزوج يعني الورثة المعروفين وإن كانت الدية تتحملها العاقلة بأجمعها