للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا. وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

٤٢٥٨ - (٠٠) (٠٠) وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيلٍ. فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا. وَمَا في بَطْنِهَا. فَاخْتَصَمُوا

ــ

وإلى هذا المعنى أشار صاحب بذل المجهود [٥/ ١٨٤] والله أعلم (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها) أي بأن ميراث المجني عليها المقتولة فالضمير في قوله ميراثها عائد على المجني عليها يدل عليه ما أخرجه أبو داود في رقم [٤٥٧٥] عن جابر وفيه (فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ميراثها لزوجها وولدها) أي (لبنيها وزوجها وأن العقل) أي دية المقتولة (على عصبتها) أي على عصبة القاتلة فالضمير ها هنا يعود إلى الجانية فوجبت على عاقلة الجانية غرة لقتل الجنين ودية كاملة لقتل أمه وإنما ألزمت الدية دون القصاص لكون القتل شبه العمد.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٤٢٥٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو الطاهر) أَحْمد بن عمرو الأُموي المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (ح وحدثنا حرملة بن يحيى) بن عبد الله (التجيبي) بضم التاء وكسر الجيم نسبة إلى تجيب وهي قبيلة سميت باسم امرأة وهي القبيلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيب أجابت الله ورسوله وهذه القبيلة نزلت مصر وبالفسطاط محلة نسبت إليهم المصري (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأُموي الأيلي (عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سلمة) بن عبد الرَّحْمَن (أن أَبا هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة يونس بن يزيد لمالك بن أنس وليث بن سعد (قال) أبو هريرة: (اقتتلت) أي تضاربت (امرأتان من هذيل فرمت إحداهما) وهي المعاوية (الأخرى) وهي اللحيانية (بحجر فقتلتها) أي فقتلت المعاوية اللحيانية (وما في بطنها) أي وما في بطن اللحيانية من الجنين (فاختصموا) أي فاختصم

<<  <  ج: ص:  >  >>