أولياء المرأتين (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وترافعوا إليه ليحكم بينهم (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة) معطوف على عبد رفعًا وخفضًا وأو فيه للتنويع أو للتخيير لا للشك وكذلك فهمه مالك وقد جاء في بعض ألفاظه (أو أمة) مكان وليدة ويعني بالوليدة الأمة وغزة المال خياره قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه وأنفسه وقال أبو عمرو: معناه الأبيض ولذلك سميت غرة (وقضى بدية المرأة) المجني عليها وهي اللحيانية المقتولة (على عاقلتها) أي على عاقلة المرأة الجانية القاتلة وهي المعاوية وهذا الحديث أصل في وجوب الدية على العاقلة إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد ثم اختلفوا في تعيين مصداق العاقلة فقال الشَّافعيّ وأَحمد: إن العاقلة هم عصبة القاتل على كل حال ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا كذا في المغني لابن قدامة [٩/ ٥١٦] وقال أبو حنيفة: إن العاقلة هم الذين يتناصر بهم القاتل وكان التناصر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبائل فكانت عاقلة الرَّجل قبيلة ثم تغير الوضع حين وضع عمر الديوان فصار التناصر بأهل الديوان فأصبح أهل الديوان عاقلة واستدل الشافعية بأن العقل كان على عشيرة القاتل في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعده (وورثها) أي ورث المقتولة (ولدها) أي أولادها (ومن معهم) من الزوج والوالدين أي حكم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إرث المقتولة وهي اللحيانية لولدها ومن معهم استدل به الشَّافعيّ على أن ولد الجاني ووالده لا يدخلون في العاقلة وإنما العاقلة العمومة وأولادهم وهو رواية عن أَحْمد ووجه الاستدلال أنَّه ذكر ولدها في مقابلة العاقلة فدل على أن الولد ليس من العاقلة وأصرح منه ما أخرجه أبو داود عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ميراثها لزوجها وولدها (فقال حمل) بفتح الحاء والميم ابن مالك (بن النابغة) نسب إلى جده لشهرته به (الهذلي) نسبة إلى هذيل قبيلة