للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ.

قَال: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.

٤٨٨٩ - (١٨٩٩) (٢٣١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَجْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛

ــ

أعرف اسم هذا الجائي ولا الآخر المذكور بعده أي قال هذا الجائي (يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء آخر) بعده فقال هذا الآخر أيضًا (يا رسول الله أفنيت الحمر) أي أعدمت بذبحها وطبخها (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة) الأنصاري بالنداء في الناس (فنادى) أبو طلحة فيهم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن) أكل (لحوم الحمر) الأهلية (فإنها) أي فإن لحومها (رجس أو) قال أنس أو من دونه (نجس) بالشك من أحد الرواة ومعناهما واحد (قال) أنس (فـ) ـبعدما نادى أبو طلحة (أكفئت القدور بما فيها) من اللحوم وقد صرحت هذه الرواية بأن المنادي بالتحريم أبو طلحة ووقع في رواية (أن المنادي بلال) وفي أخرى عند النسائي أنه عبد الرحمن بن عوف وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٦٥٥) ولعل عبد الرحمن نادى أولًا بالنهي مطلقًا ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهي قوله (فإنها رجس) اهـ ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال.

٤٨٨٩ - (١٨٩٩) (٢٣١) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري ثقة من (٨) (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن محمد) الباقر (بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته وقوله (عن محمد بن علي) كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر في هذا الحديث محمد بن علي وأسقطه النسائي والترمذي ووافق حمادًا على

<<  <  ج: ص:  >  >>