للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيلِ.

٤٨٩٥ - (٠) (٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

ــ

إدخال الواسطة ابن جريج لكنه لم يسمه أخرجه أبو داود وقد قيل إن عمرو بن دينار لم يسمع من جابر فإن ثبت سماعه منه فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة ولئن سلمنا وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال اهـ قسطلاني. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن) أكل (لحوم الحمر الأهلية وأذن) أي رخص (في) أكل (لحوم الخيل) فهي حلال فلم ينسخ. قوله (وأذن في لحوم الخيل) به استدل الشافعي والحنابلة على أن لحم الخيل حلال دون كراهة وبه قال أكثر العلماء وممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء ابنة أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود وغيرهم وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة وقال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حرامًا اهـ من شرح المهذب (٩/ ٤).

ولعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث بأنه ليس حرامًا لنجاسة لحمه وإنما هو مكروه لاحترامه ولكونه من آلات الجهاد وقال في الدر المختار قيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الذبائح (٥٥٢٠) وفي غيرها وأبو داود في الأطعمة (٣٧٨٨ و ٣٧٨٩) والترمذي في الأطعمة (١٨٥٣) والنسائي في الصيد (٤٣٢٧) وابن ماجه في الذبائح (٣٢٣٠) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال.

٤٨٩٠ - (٠) (٠) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري صدوق من (٩) (أخبرنا ابن جريج) الأموي المكي ثقة من (٦) (أخبرنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي (أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (يقول) وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي الزبير

<<  <  ج: ص:  >  >>