للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكَلْنَا، زَمَنَ خَيبَرَ، الْخَيلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ. وَنَهَانَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ.

٤٨٩١ - (٠) (٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا أبُو عَاصِمٍ. كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ.

٤٨٩٢ - (١٩٠٠) (٢٣٢) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي

ــ

لمحمد بن علي (أكلنا زمن) حصار (خيبر الخيل وحمر الوحش) يعني أنهم صادوها ولا خلاف في جواز أكلها فيما علمته لأنها من جملة الصيد أباحه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم وفي إعلاء السنن عن ابن إسحاق أن جابرًا لم يشهد خيبر وصحح أن الثابت عنه هو الرخصة على الإطلاق لا المقيدة بيوم خيبر ويحتمل أن يكون قوله أكلنا أراد به عامة المسلمين ومثل ذلك في الأحاديث كثير اهـ من التكملة (ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم) نهي تحريم (عن الحمار الأهلي) والخيل جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه أو مفرده خائل سميت بذلك لاختيالها في المشية ويكفي في شرفها أن الله تعالى أقسم بها في قوله {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} اهـ زرقاني وأول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام جائزة له على مساعدته أباه في بناء البيت أخذه من غابة أجياد كما بسطنا الكلام عليه في حدائق الروح والريحان ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال.

٤٨٩١ - (٠) (٠) (وحدثنيه أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (ح وحدثني يعقوب) بن إبراهيم بن كثير (الدورقي) العبدي البغدادي (وأحمد بن عثمان) بن عبد النور (النوفلي) البصري ثقة من (١١) (قالا) أي قال كل من يعقوب وأحمد (حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري ثقة ثبت من (٩) (كلاهما) أي كل من ابن وهب وأبي عاصم رويا (عن ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن أبي الزبير عن جابر غرضه بيان متابعتهما لمحمد بن بكر البرساني. ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم فقال.

٤٨٩٢ - (١٩٠٠) (٢٣٢) (وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>