للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ انهُ كَانَ يَقُولُ: قَد نُهِيَ أَنْ يُنبَذَ البُسرُ وَالرطَبُ جَمِيعًا. وَالتَّمْرُ وَالزبِيبُ جَمِيعًا.

٥٠٣١ - (٠٠) (٠٠) وحدثني أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَال: قَدْ نُهِيَ أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا. وَالتَّمْرُ وَالزبِيبُ جَمِيعًا.

٥٠٣٢ - (١٩٤٦) (١٢) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ انَهُ أخْبَرَهُ

ــ

المدنِيُّ، ثِقَة، من (٥) روى عنه في (١٠) أبواب (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته (أنَّه) أي أن ابن عمر (كان يقول قد نهي) بالبناء للمجهول ومثل هذا في حكم الرفع كما هو معلوم عندهم أي نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (أن ينبذ البسر والرطب) أي أن يلقيا (جميعًا) أي معًا في ماء في إناء واحد (و) أن ينبذ (التمر والزبيب جميعًا) لسرعة الإسكار إليهما بسبب جمعهما في الانتباذ. وهذا الحديث مما انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٥٠٣١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أبو بكر) محمَّد (بن إسحاق) الصاغاني (حَدَّثَنَا روح) بن عبادة بن العلاء القيسي البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٩) (حَدَّثَنَا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة روح لعبد الرَّزّاق (أنَّه) أي أن ابن عمر (قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعًا والتمر والزبيب جميعًا) المخالفة بين الروايتين بزيادة لفظة (كان يقول) في الرواية الأولى.

ثم استدل المؤلف رحمه الله على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال:

٥٠٣٢ - (١٩٤٦) (١٢) (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد حَدَّثَنَا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أنَّه أخبره) أي أخبر أنس لابن شهاب

<<  <  ج: ص:  >  >>