للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ، أن يُنبَذَ فِيهِ.

٥٠٣٣ - (٠٠) (٠٠) وحدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أن رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ

ــ

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن) الانتباذ في (الدباء) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد وقد يقصر وقد تكسر وهو اليقطين اليابس أي الوعاء المتخذ منه وهو القرع وهو جمع واحدة دباءة وليس المراد النهي عن أكله وإنما كان أهل العرب يستخدمون غلاف الدباء في أواني الخمر وكذلك الظروف الآتية من المزفت والحنتم والنقير وكانت هذه الظروف مختصة بالخمر فلما حرمت الخمر حرم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف إما لأن في استعمالها تشبهًا بشارب الخمر وتذكيرًا لشربها وإما لأن هذه الظروف كانت فيها أثر الخمر فلما مضت مدة أباح النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف كما سيأتي في أحاديث الباب فإن أثر الخمر زال منها أو لأن الشيء إذا حرم فإن اللائق بتحريمه أن يبالغ في التحريم ويشدد في الأمر ليتركه النَّاس مرة فهذا تركوه واستقر التحريم يزول التشديد بعد حصول المقصود فأباح لهم استعمال تلك الأواني (و) عن الانتباذ في (المزفت) أي في الإناء المطلي بالزفت وهو القار ويسمى المزفت بالمقير والزفت وكذا القار نوع من المعادن تطلى به السفن مع شحم الحوت لئلا يتخرق خشبها وهو الآن (بويا حق الخشب) وقوله (أن ينبذ فيه) أي في المذكور من الدباء والمزفت بدل اشتمالي مما قبله لأنه في تأويل مصدر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ في الأشربة [٥٥٨٧] والنَّسائيّ في الأشربة [٥٦٢٩].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٥٠٣٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني عمرو) بن محمَّد (النَّاقد) البغدادي (حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزُّهْرِيّ عن أنس بن مالك) وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة سفيان لليث بن سعد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه) أي في المذكور من الإناءين، والمخالفة بين الروايتين أنَّه قال في الأولى (أن

<<  <  ج: ص:  >  >>