للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣٩ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثنَا سَعِيدٌ,

ــ

مما يخالفها وهذا قول أبي بكر الأثرم واستدل على ما قاله بما أسنده عن أبي هريرة قال: (لا بأس بالشرب قائمًا) فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة وإلا لما قال لا بأس به. ويدل على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائمًا أن يستقيء كذا نقله الحافظ عنه في الفتح [١٠/ ٨٤] وإليه يظهر ميل القاضي عياض فيما حكى عنه الأبي.

(٢) القول الثاني: أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القائلين بالجواز وإلى هذا القول جنح ابن شاهين والأثرم كما في الفتح.

(٣) القول الثالث: أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي وإليه ذهب ابن حزم متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت باحتمال.

(٤) والرابع: أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي لا بمجرد القيام قاله أبو الفرج الثقفي.

(٥) والخامس: أن يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه فلا يعارض أحاديث الجواز وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة.

(٦) والسادس: أن يحمل النهي على الضرر الطبي وأحاديث الجواز على الإباحة الشرعية وإليه جنح الطحاوي.

(٧) والسابع: أن أحاديث النهي محمولة على ما إذا تيسر له الجلوس وأحاديث الجواز محمولة على ما إذا لم يتيسر له الجلوس كما إذا كان عند زمزم فإنه ربما يصعب عليه الجلوس لكثرة الزحام والطين اهـ من التكملة بزيادة وتصرف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

٥١٣٩ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة أبو محمد البصري، ثقة، من (٨) (حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران

<<  <  ج: ص:  >  >>