للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٦١ - (١٩٩٢) (٥٧) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ. وَقَال: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ".

٥١٦٢ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا. فَلْيُمِطْ مَا كَانَ

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:

٥١٦١ - (١٩٩٢) (٥٧) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة) أي القصعة (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة الأمر باللعق (إنكم) أيها المسلمون (لا تدرون) أي لا تعلمون (في أيه) أي في أي الطعام (البركة) أي الخير، قال النووي: معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أوفيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم به عاقبته من أذى جوع وألمه ويقويه على طاعة الله تعالى وغير ذلك اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي في الأطعمة برقم [١٨٠٢]، وابن ماجه في الأطعمة برقم [١٣١٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

٥١٦٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان الثوري لسفيان بن عيينة (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم) أي سقطت على الأرض مثلًا (فليأخذها) أي فليأخذ ندبًا تلك اللقمة الساقطة (فليمط) فليزل عنها أمر من الإماطة بمعنى الإزالة (ما كان) أصاب

<<  <  ج: ص:  >  >>