للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَخْلٌ. وَقَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخْرِجْهُ. وَلَمْ يَقُل أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ".

٥٥٦٤ - (٢٦٥٢) (٢٠٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً

ــ

(نخل وقالت) عائشة فـ (قلت يا رسول الله فأخرجه) أي فأخرج ما في ذلك البئر من السحر (ولم يقل) أبو أسامة لفظة (أفلا أحرقته ولم يذكر) أبو أسامة في الحديث لفظة (فأمرت بها) أي بتهوير تلك البئر (ندفنت) أي هورت وسدت مع ما فيها من السحر.

قال القرطبي: ووقع في رواية مسلم (قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله (فأخرجته) تتفهمه أي هل كان منه إخراج له لأنه على تقدير همزة الاستفهام والرواية المتقدمة على العرض وهما متقاربان في المعنى وفي كل الروايات فجواب النبي صلى الله عليه وسلم لها واحد وهو أنَّه لم يفعل ذلك ولا وجد منه. [قلت] ويظهر لي أن رواية (أفلا أحرقته) أولى من غيرها لأنه يمكن أن تكون استفهمته عن إحراق لبيد بن الأعصم الَّذي صنع السحر فأجابها بالامتناع من ذلك لئلا يقع بين الناس شر بسبب ذلك فحينئذ يكون فيه حجة لمالك على قتل الساحر إذا عمل بسحره وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما نبه عليه من خوف وقوع شر بين المسلمين واليهود لما كان بينهم من العهد والذمة فلو قتله لثارت فتنته ولتحدث الناس أن محمدًا يقتل من عاهده وأمنه وهذا نحو مما راعاه في الامتناع من قتل المنافقين حيث قال "لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" كما في سيرة ابن هشام [٢/ ٢٩١] فيكون ذلك منفرًا عن الدخول في دينه وفي عهده والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه فقال:

٥٥٦٤ - (٢٦٥٢) (٢٠٦) (حَدَّثَنَا يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) البصري (حَدَّثَنَا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي البصري، ثقة، من (٨) (حَدَّثَنَا شعبة عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، ثقة، من (٥) (عن) جده (أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن امرأة يهودية) اسمها زينب

<<  <  ج: ص:  >  >>