للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا. فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالتْ: أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ. قَال: "مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ" قَال: أَوْ قَال: "عَلَيَّ" قَال: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلهَا؟ قَال: "لَا"

ــ

بنت الحارث أخت مرحب اليهودي كما جاءت مسماة في مغازي موسى بن عقبة، وفي الدلائل للبيهقي اهـ تنبيه المعلم (أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة) أي بلحم شاة مخلوط بسم ظاهره أنها أتته بها على وجه الهدية فإنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ويحتمل أن تكون ضيافة وأبعد ذلك أن تكون بيعًا، وفي غير كتاب مسلم أنَّه أخذ من الشاة الذراع فأكل منها هو وبشر بن البراء وأنه قال عند ذلك إن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة فأحضرت اليهودية فسئلت عن ذلك فاعترفت وقالت إنما فعلت ذلك لأنك إن كنت نبيًّا لم يضرك وإن كنت كاذبًا أرحت منك اهـ من المفهم (فأكل منها) أي من تلك الشاة أي من ذراعها (فجيء بها) أي فأتي باليهودية (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) أي عن سبب تسميمها له صلى الله عليه وسلم (فقالت) اليهودية (أردت لأقتلك) فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم لها (ما كان الله ليسلطك على ذاك) أي على قتلي الآن (قال) أنس أو من دونه (أو قال) النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس ما كان الله ليسلطك (علي) أي على قتلي، والشك من الراوي أو ممن دونه فلم يضر ذلك السم رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته غير ما أثر بلهواته وغير ما كان يعاوده في أوقات فلما حضر وقت وفاته أحدث الله ضرر ذلك السم في النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي بسببه كما قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الَّذي توفي فيه "لم تزل أكلة خيبر تعاودني فالآن أوان قطعت أبهري" فجمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النبوة والشهادة مبالغة في الترفيع والكرامة، وأما بشر بن البراء فروي أنَّه مات من حينه، وقيل بل لزمه وجعه ذلك ثم توفي منه بعد سنة اهـ من المفهم (قال) أنس (قالوا) أي قال الحاضرون من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تقتلها) أي أتتركها ولا تقتلها قصاصًا لأن بشر بن البراء مات بسبب ذلك السم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) أقتلها، قال القاضي عياض: واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فوقع في صحيح مسلم أنَّه قالوا ألا تقتلها؟ قال لا،

<<  <  ج: ص:  >  >>