أن بوجهها موضعًا على غير لونه الأصلي وكان الاختلاف بحسب اللون الأصلي فإن كان أحمر فالسفعة سواد صرف وإن كان أبيض فالسفعة صفرة وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد، وذكر صاحب البارع في اللغة أن السفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة أي الهزيلة هذا ملخص ما في شرح النووي والأبي وما في فتح الباري [١٠/ ٢٠٢](فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (بها) أي بهذه الجارية (نظرة) النظرة هي العين وقيل هي من الشيطان وقيل هي عين الناظر الَّذي لم يشتهر بإصابة العين، وقال أبو عبيد: يقال رجل به نظرة أي عيب (فاسترقوا لها) أي عالجوها بالقراءة عليها، ومن العلماء من قصر النظرة على نظرة الجن، والصحيح العموم وفسرها الراوي بقوله (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة أي (بوجهها صفرة) مخالفة للون وجهها وهو الحمرة مثلًا، قال القرطبي: وجميع أحاديث الرقية الواقعة في كتاب مسلم إنما تدل على جواز الرقى بعد وقوع الأسباب الموجبة للرقية من الأمراض والآفات وأما قبل وقوع ذلك ففي البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه قل هو الله أحد والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده، فكان هذا دليلًا على جواز استرقاء ما يتوقع من الهوام والطوارق وغير ذلك من الشرور وقد تقدم في الإيمان الخلاف فيه اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الطب باب رقية العين رقم [٥٧٣٩].
ثم هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم واعترض عليه بكونه مسندًا موصولًا فإن عقيلًا رواه عن الزهري عن عروة مرسلًا ولم يذكر فيه زينب ولا أم سلمة وكذلك رواه مالك عن سليمان بن يسار عن عروة مرسلًا ولكن أخرجه الشيخان من طريق محمد بن الوليد الزبيدي موصولًا واعتمدا على رواية الزبيدي لسلامتها من الاضطراب، وقد روى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنَّه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على جميع أصحاب الزهري يعني في الضبط وذلك لأنه كان يلازمه حضرًا وسفرًا اهـ فتح الباري [١٠/ ٢٠٢ و ٢٠٣].