للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلاةَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذلِكَ. فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. ثُمَّ قَال: "إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَينَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِن مَائِهَا شيئًا حَتَّى آتِيَ"

ــ

الكيفية في صلاته كلها (حتَّى إذا كان) صلى الله عليه وسلم (يومًا) أي في يوم من الأيام (أخّر الصلاة) الأول عن وقتها (ثم) بعد تأخيرها ودخول وقت الثانية (خرج) من خيمته (فصلى الظهر والعصر جميعًا) في وقت صلاة العصر يجمعهما جمع تأخير (ثم دخل) خيمته وجلس فيها حتَّى وقت العشاء (ثم خرج) من خيمته (بعد ذلك) أي بعدما أخر المغرب إلى وقت العشاء (فصلى المغرب والعشاء جميعًا) في وقت صلاة العشاء يجمعهما جمع تأخير. وهذا الحديث مستند الشافعي في جواز الجمع بين الصلاتين تقديمًا وتأخيرًا في السفر، وأما عند الأحناف فلا يجوز الجمع بينهما إلَّا في عرفات ومزدلفة لا غير، وأجابوا عن هذا الحديث وأمثاله بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فحصل الجمع بهذه الصورة لا بصورة تأخير الأول حتَّى يدخل وقت الثانية والله أعلم. قال العيني: وأحسن التأويلات في هذا الحديث وأقربها إلى القبول أنَّه يحمل على تأخير الأول إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ عنها دخلت الثانية فصلاها ويؤيد هذا التأويل ويبطل غيره ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلَّا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. وهذا الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء كان في سفر أو حضر أو غيرهما اهـ.

(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنكم ستأتون) أي تحضرون (غدًا) أي في اليوم التالي لهذا اليوم (أن شاء الله) تعالى إتيانكم (عين تبوك) أي ماءها القليل (وإنكم لن تأتوها) أي لن تأتوا تلك العين (حتَّى يضحي النهار) أي حتَّى يشتد حر النهار بدخول وقت الضحوة (فمن جاءها) أي جاء وحضر تلك العين (منكم) قبلي (فلا يمس) أي فلا يأخذ (من مائها) أي من ماء تلك العين (شيئًا) لا قليلًا ولا كثيرًا (حتَّى آتي) أنا إياها وأحضرها لأدعو عليها بالبركة، ولم أقف على حكمة هذا النهي مصرحة في رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>