للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٩٧ - (٢٣٠٤) (٥٩) حدّثناه أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَيئًا قَطُّ بِيَدِهِ. وَلَا امْرَأَةً. وَلَا خَادِمًا. إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيل اللهِ. وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيءٌ قَطُّ. فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ

ــ

كتابة الألف في قوله: (ولم يذكرا) والصواب إسقاط هذه الألف لأن الغرض بيان متابعة عبد الله بن نمير لأبي أسامة لا متابعة أبي كُريب وابن نمير لأبي كريب فكيف يتابع أبو كريب لأبي كريب، والصواب أن يقال: وساق عبد الله بن نمير الحديث السابق إلى قول الراوي أيسرهما ولم يذكر عبد الله بن نمير ما بعده والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها فقال:

٥٨٩٧ - (٢٣٠٤) (٥٩) (حدثنا أبو كريب) وفي أغلب النسخ (حدثناه أبو كريب) بزيادة الضمير، وهو تحريف من النساخ لعدم المرجع لأن هذا الحديث الآتي حديث آخر غير السابق، بدليل اختلاف من أخرجه من الأئمة (حدثنا أبو أسامة عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من خماسياته (قالت) عائشة (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا) ممن يملك أمره وتأديبه وانتقامه (قط) أي في زمن من الأزمنة الماضية من عمره، ولفظ قط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للنفي وعوض ضده (بيده) الشريفة عبدًا (ولا امرأة ولا خادمًا) ولا ولدًا ولا دابة وهو معطوف على محذوف قدرناه يكون بدلًا من قوله شيئًا، بدل تفصيل من مجمل أو معطوف على شيئًا عطف مفصل على مجمل (إلا أن يجاهد) صلى الله عليه وسلم (في سبيل الله) فيضرب الكافر دفاعًا عن دين الله تعالى وفي هذا أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحًا للتأديب فتركه أفضل (وما نيل) وأصيب (منه) من عرضه وجسمه (شيء) بأذى من قول أو فعل (قط) أي في زمن من الأزمان (فينتقم) بالنصب بأن مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية لوقوعها بعد النفي أي لم يكن إصابة شيء من عرضه وجسمه فانتقامه (من صاحبه) أي ممن أصابه بأذى فعقابه له (إلا أن ينتهك) ويرتكب ويفعل مع عدم المبالاة به استخفافًا لنهي الشارع عنه (شيء من محارم الله) أي مما حرّمه الله تعالى على عباده كالزنا والسرقة مثلًا، وقوله: (إلا أن ينتهك) .. إلخ استثناء منقطع

<<  <  ج: ص:  >  >>