٥٩٨٩ - (٢٣٤٨)(١٠٣) وحدثني حَرمَلَةُ بن يَحيَى أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن أبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرحمن وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَال: نَحنُ أَحَق بِالشك مِنْ إِبْرَاهِيمَ
ــ
أولى، وقيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة فتختنه، وذكرالكرخي في الجامع الصغير ويختنه الحمامي اهـ وفي عصرنا هذا يختنه دكتور المستشفى كسائر العمليات.
قوله:(بالقدوم) وقد ذكرنا الخلاف في معناه آنفًا ورجح الحافظ في الفتح [٦/ ٣٩٠] أن المراد بالقدوم في الحديث هو الآلة لا الموضع واستدل عليه بما أخرجه أبو يعلى من طريق علي بن رباح قال: أمر إبراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه فاوحى الله إليه إن عجلت قبل أن نأمرك بآلته فقال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك، ويؤيده أيضًا ما أخرجه أبو العباس السراج عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رفعه "اختتن إبراهيم بالقدوم"، فقلت ليحيى: ما القدوم؟ قال: الفأس. ذكره الحافظ في الاستئذان [١١/ ٩٠].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أنس بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
٥٩٨٩ - (٢٣٤٨)(١٠٣)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) كلاهما (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن) معاشر الأنبياء (أحق) وأولى وأحرى (بالشك) أي بتطرق الشك في الإيمان لو فُرض وقُدر في إيمان الانبياء (من إبراهيم) الخليل صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتطرق الشك والتردد في إيمان سائر الانبياء عليهم السلام فضلًا عن إبراهيم الذي هو خليل الرحمن فليس سؤاله إراءة الآية للشك في قدرة الله تعالى على الإحياء بل طلبًا لطمأنينة القلب وزيادة الإيمان، والمعنى أن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق من إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم - عليه السلام - لم يشك وإنما