للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تَكُونَ إِلا لَكَ. فَأرْسَلَ إليِها فَأُتِيَ بِهَا. فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السلامُ إِلَى الصلاةِ. فَلَما دَخَلَت عَلَيهِ لَمْ يَتَمَالكْ أنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيهَا. فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً. فَقَال لَهَا: ادْعِي اللهَ أن يُطلِقَ يَدِي وَلَا أَضُرُّكِ،

ــ

أي لذلك الجبار. وقوله: (فإنك أختي في الإسلام) هذا بيان وجه التورية في هذا الكلام وهو واضح جدًا وقد استدل به الفقهاء على أن قول الزوج لامرأته هذه أختي لا يقع به الظهار ولا الطلاق، وقوله: (لا أعلم في الأرض) .. إلخ يشكل عليه كون لوط عليه السلام قد آمن معه ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض التي وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه لوط إذ ذاك كذا في الفتح، وقوله: (رآها بعض أهل الجبار) وفي كتاب التيجان أنه رجل كان إبراهيم يشتري منه القمح فنمّ عليه عند الملك وذكر أن من جملة ما قاله للملك إني رأيتها تطحن وهذا هو السبب في إعطاء الملك لها هاجر في آخر الأمر، وقال: إن هذه لا تصلح أن تخدم نفسها أي فقال ذلك البعض للجبار والله (لقد قدم أرضك) أي أرض ملكك ودخل فيها وذكر الفعل لحصول الفصل بينه وبين الفاعل (امرأة) جميلة (لا ينبغي لها) أي لا يليق بها (أن تكون) زوجة (إلا لك فأرسل) الجبار (إليها) أي إلى سارة من يأتي بها (فأتي) بالبناء للمجهول أي أتى الرسول (بها) أي بسارة إلى الجبار (فـ) لما أخذت سارة (قام إبراهيم - عليه السلام - إلى الصلاة) يدعو الله فيها أن يخلصها من الجبار عملا بقوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} ما كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، على ما رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة اهـ مرقاة (فلما دخلت) سارة (عليه) أي على الجبار (لم يتمالك) الجبار (أن بسط) ومد (يده إليها) أي إلى سارة، وفي رواية الأعرج عند البخاري في البيوع (فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على الكافر فغط -أي اختنق- حتى ركض برجله -أي صار مصروع - (فقبضت يده) أي أخذت يد الجبار (قبضة شديدة) ويجمع بينه وبين رواية الأعرج بأنه وقع له الأمر أن قبضت يده وأصابه الصرع والاختناق (فقال لها): أي لسارة الجبار (ادعي الله) لي أيتها المرأة (أن يطلق ويرسل لي يدي) المقبوضة، وفي رواية الأعرج عند البخاري إن أبا هريرة قال: (قالت) سارة في دعائها له: "اللهم إن يمت يقال: قتلته فأرسل" (ولا أضرك) بشيء من الضرر، وقول الجبار لسارة حين قبضت يده عنها (ادعي الله لي) يدل

<<  <  ج: ص:  >  >>