صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الغطاء عن ذلك (فأعطاه) أي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لابنه ليكفن فيه أباه المنافق، قيل: إنما أعطاه قميصه وكفنه فيه تطييبًا لقلب ابنه فإبه كان صحابيًّا صالحًا كذا في النووي (ثم سأله) أي ثم سأل ولده النبي صلى الله عليه وسلم (أن يصلي عليه) أي على أبيه (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه) أي على عبد الله بن أبي (فقام عمر) بن الخطاب (فأخذ) عمر (بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليمنعه من الصلاة عليه، وفي رواية الترمذي عن ابن عباس عن عمر "فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا .. أعدد عليه" قوله: يشير بذلك إلى مثل قوله: {لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} وغيره (فقال) عمر: (يا رسول الله أتصلي عليه) أي على ابن أبي (وقد نهاك الله أن تصلي عليه) وتستغفر له في ضمن النهي عن الاستغفار للمنافقين. وقوله:(وقد نهاك الله) إلخ قد يشكل عليه بأن النهي عن الصلاة على المنافقين إنما نزل بعد هذه القصة فما هو النهي الذي أحال عليه عمر فأجاب عنه بعضهم بأن هذا النهي وهم من بعض رواته، وأجاب غيره بأن هذا النهي نهي خاص اطلع عليه عمر في ذلك، وقال القرطبي: لعل ذلك النهي وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام، ويحتمل أن يكون عمر فهم ذلك النهي من قوله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية، وهذا الأخير أقرب إلى الصواب وأحرى بالقبول لأن الصلاة على الميت مشتملة على الاستغفار له، ويدل عليه ما أخرجه البخاري [٤٦٧٢] عن ابن عمر، وفيه من قول عمر: "تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم" ويدل عليه أيضًا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في هذا الحديث إنما خيرني الله .. إلخ كما ذكره مسلم بقوله: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما خيرني الله فقال") لي: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} وسأزيد على