للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

وَجْه الدلالة: أن الله أَمَر بالطواف، وهو اسم للدوران حَوْل البيت، وذلك يَتحقق مِنْ المُحْدِث والطاهر، وأن الركن لا يَثبت بخبر الواحد (١).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن الآية عامة، فيجب تخصيصها بما ذُكِر من الأدلة.

الثاني: أن قولهم: (إن الركن لا يَثبت بخبر الواحد) قول باطل؛ لأن النصوص تدل على اتباع النبي من غير تقييد بخبر الواحد، ومِثل هذا قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] فخَصُّوا التوارث بقوله : «لا يرث الكافر المسلم … ».

القول الثالث: أن الطهارة من الحَدَث الأصغر في الطواف سُنة، إلا الحيض، فمَن طاف غير متطهر من الحَدَث الأصغر، فطوافه صحيح. وهو قول أحمد في رواية، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن حزم (٢).

قال ابن القيم: لم يَنقل أحد عن النبي أنه أَمَر المسلمين بالطهارة في حجته، مع كثرة مَنْ حج معه، ويَمتنع أن يكون ذلك واجبًا، وتأخير البيان عن وقته ممتنع (٣).

واستدلوا بما روى سعيد بن الحُوَيْرِث، أَنَّ النَّبِيَّ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ؟ قَالَ: «مَا أَرَدْتُ صَلَاةً، فَأَتَوَضَّأَ».

أما دليلهم من المأثور، فَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا وَمَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا (٤).

الراجح: أنه تُشترَط الطهارة من الحَدَث الأكبر والأصغر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]، فإذا


(١) «المبسوط» (٤/ ٣٨).
(٢) «الإنصاف» (١/ ٢١٧)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٧٣)، و «المُحَلَّى» (٥/ ١٨٩).
(٣) «تهذيب السُّنن» (١/ ٥٢، ٥٣). وقال ابن تيمية: فَلَوْ كَانَ الْوُضُوءُ فَرْضًا لِلطَّوَافِ، لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ بَيَانًا عَامًّا، وَلَوْ بَيَّنَهُ لَنَقَلَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ وَلَمْ يُهْمِلُوهُ. «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٧٣).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٥٦٢) عن غُنْدَر عن شُعبة، به.

<<  <   >  >>