للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسجد لا يجوز بالاتفاق.

واعتُرض عليه بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الطواف على سطح المسجد طوافٌ داخل المسجد؛ إذ لا يوجد حاجز في السطح بين الطائف والكعبة، أما خارج المسجد فتوجد حواجز تَحُول بين الطائف والبيت.

والراجح: جواز الطواف على سطح المسجد؛ لأن الهواء تابع للقرار. واتَّفق عامة أهل العلم على أن السعي من على السطح له حُكم الطواف.

توسيع المطاف سفلًا (القبو):

قال ابن عابدين: القِبْلَةُ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ إلَى الْعَرْشِ، فَلَوْ صَلَّى فِي الْجِبَالِ الْعَالِيَةِ وَالْآبَارِ الْعَمِيقَةِ السَّافِلَةِ، جَازَ كَمَا جَازَ عَلَى سَطْحِهَا وَفِي جَوْفِهَا (١).

المطلب الرابع: المرور بالمسعى حال الطواف:

تمهيد: تَتبُّع تاريخي للتوسعة الحديثة للمسعى.

ظل المسعى على حاله، لم يَطرأ عليه أي تغيير حتى عام (١٣٧٥) حيث حصلت توسعة للمسعى في عهد الملك فيصل، ونُزِعَتْ فيها مِلكية البيوت والأسواق التي بين المسعى والحرم، وبذلك التصق بناء المسعى من جهة المسجد، وصار كالبناء الواحد.

ثم توسعة الملك خالد، حدثت إصلاحات خلف المسعى.

ثم توسعة الملك فهد، عام (١٤١٤ هجرية) تم تهيئة الساحة الشرقية الواقعة خلف المسعى للصلاة، وحُوطت بالسياج والأبواب، واتَّخَذها الناس مُصَلًّى (٢).

حُكم المرور بالمسعى حال الطواف:

اتَّفق عامة أهل العلم على أن المسعى قبل دخوله في مبنى المسجد الحرام- كان خارج الحرم، وله أحكامه الخاصة (٣).

واختَلف العلماء في المسعى بعد دخوله في مبنى المسجد الحرام، فهل يَدخل المسعى


(١) «رد المحتار» (١/ ٤٣٢).
(٢) «حلول الزحام في المناسك» (ص: ١٤٣).
(٣) «المبسوط» (٢/ ٥١)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٥٢)، و «المجموع» (٨/ ٨٣).

<<  <   >  >>