للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والفرس أن لا يحموا شيئا كان للمؤمنين من اموالهم عند النبط والعرب من حيث نفاذ هذه الصحيفة فإن مكثوا فلنا عشور (١) العرب والروم واهل المدينة وإن شاءوا أن يذهبوا ذهبوا حيث شاءوا من الارض باموالهم فإن ذمة أبي عبيدة والمؤمنين لهم بهم (٢) وان للمؤمنين ما عرفوا من اموالهم عند الروم والعرب وإن لنا عندهم كل نفس حرة مسلمة فيهم في رومهم وفرسهم وعربهم (٣) ونبطهم والله هو الشاهد على هذه الصحيفة ويزيد بن أبي سفيان ومعمر بن رانم وكتب بعبد الله بن رومان وختم أبو عبيدة بخاتمه (٥) وروى عن محمد بن يعقوب بن حبيب الغساني عن ابن (٦) عائذ بهذا الإسناد وقال معمر بن وثاب وهذا الصواب


(١) بالأصل وم: " عبور " والمثبت عن المطبوعة
(٢) " بهم سقطت من م
(٣) عن لا مطبوعة وبلأصل وم:: وريهم
(٤) كذا بالأصل وم
(٥) ورد نص لكتاب أبي عبيدة لأهل بعلبك في فتوح البلدان ص ١٥١ باختلاف واختصار
وثمة إشارة في معجم البلدان (بعلبك) إلى أن أبا عبيدة صالحهم على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم كتابا أجلهم فيه شهر ربيع الآخر وجمادي الأولى فمن جلا سار إلى حيث شاء ومن أقام فعليه لهم كتابا أجلهم فيه شهر ربيع الآخر وجمادي الأولى فمن جلا سار إلى حيث شاء ومن أقام فعليه الجزية
(٦) بالأصل وم: " أبي " خطأ والصواب ما أثبت وهو محمد بن عائذ وقد مر في السند