للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٤٦ - الحسن بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أبي آيوب أبو علي بن عبد الرحمن بن مكحول البيروتي حدث ببيروت سنة عشرين وثلاثمائة عن أبي علي الحسن بن عليب بن سعد بن مهران وأبي القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي وأبي علاثة محمد بن احمد بن أبي طيبة الفرائضي (١) وأبي ذر هارون بن سليمان بن سهيل بن عبد الله الحبان واحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط المصريين روى عنه عبد الوهاب الكلابي أنبأنا أبو محمد بن طاوس أنا أبو الحسن عبد الباقي بن احمد بن عبد الله سنة ست وسبعين واربعمائة أنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئ نا أبو الحسين بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن مكحول البيروتي ببيروت سنة عشرين وثلاثمائة نا أبو ذر هارون بن سليمان بن (٢) سهيل بن عبد الله بالفسطاط نا زهير بن عباد نا مالك بن انس حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن تلقي السلع حتى تهبط بها الأسواق أخبرناه عاليا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو سعد الجنزرودي (٣) أنا أبو عمرو بن حمدان أنا الحسن بن سفيان نا زهير بن عباد الرواسي عن مالك بن انس فذكره في اسناده مثله وزاد في آخره ونهى عن النجش (٤)

اخبرنا أبو القاسم بن السوسي أنا جدي أبو محمد أنا أبو علي الاهوازي اجازة قال قال لنا الكلابي في تسمية شيوخه حسن بن محمد بن عبد الله أبو علي بن مكحول


(١) ترجمته في سير الاعلام ١٣ / ٥٥٤ وفهيا: محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة
(٢) بالاصل: " عن " خطأ
(٣) بالاصل " الحبرودي " كذا والصواب ما أثبت قياسا إلى سند مماثل
(٤) النجش في البيع: هو أن يمدح السلعة ليفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها (النهاية)
(*) - ح