للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه (١) أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا أبي علي قالا أنا أبو الحسين بن الآبنوسي أنا أبو الطيب عثمان بن عمرو بن المنتاب نا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا الحسين بن الحسن نا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليث بن أبي سليم يحدث عن سلمة بن كهيل أن ابن عمر أعتق مملوكا له فقال له رجل آجرك الله فقال ما لي من أجره (٢) شيئا ولا ما يساوي هذه ورفع شيئا من الأرض سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من ضرب عبده حدا في غير حد لم يكن له كفارة إلا عتقه وإني ضربت هذا حدا في غير حد أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنا أبو بكر البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق (٣) العطار قالا نبأ أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن (٤) بن مكرم نا أبو النضر نبأ عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال أعطى عبد الله بن جعفر عبد الله بن عمر بنافع بعشرة آلاف درهم أو ألف دينار فدخل عبد الله على صفية امرأته فقال إنه أعطاني ابن جعفر بنافع عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فقالت يا أبا عبد الرحمن فما تنتظر أن تبيع قال فهلا ما هو خير من ذلك هو حر لوجه الله تعالى قال فكان يخيل إلي أن ابن عمر كان ينوي (٥) قول الله عز وجل " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " (٦) (٧) أنبأنا أبو علي المقرئ أنا أبو نعيم الحافظ (٨) نا أحمد بن محمد بن سنان نا محمد بن إسحاق السراج نا عمرو بن زرارة نا أبو عبيدة بن محمد الحداد عن عبد الله بن أبي عثمان قال كان عبد الله بن عمر أعتق جاريته التي يقال لها رميثة


(١) ما بين معكوفتين سقط من الاصل واستدرك عن ل
(٢) عن ل وبالاصل: أجرتي
(٣) عن ل والمطبوعة وبالاصل: مازن
(٤) عن ل وبالاصل: الحسين
(٥) الاصل: يقوى والمثبت عن ل وسير الاعلام
(٦) سورة آل عمران الاية: ٩٢
(٧) الخبر في سير الاعلام ٣ / ٢١٧ - ٢١٨ وتاريخ الاسلام (٦١ - ٨٠) ص ٤٦١
(٨) حلية الاولياء ١ / ٢٩٥