للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة وإيتاء الزكاة من الصدقة التيمة (١) ولصاحبها التيعة (٢) لا جلب (٣) ولا جنب (٤) ولا شغار (٥) ولا وراط (٦) في الإسلام لكل عشرة من السرايا ما تحمل القراب من التمر من أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي بن الآبنوسي أخبرنا أبو الحسن الدارقطني أنا أبو القاسم عبيد الله بن احمد بن عبد الله بن بكير التميمي أنا أبو علي سهل بن علي الدوري أنا أبو الحسن الأثرم قال قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (٧) وأخبرني أبو الخطاب عبد الحميد بن عمرو الأنصاري أن وائل بن حجر الحضرمي قدم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلما أراد أن ينصرف قال يا رسول الله لو كتبت لي كتابا ينفع الله به قومي قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) (صلى الله عليه وسلم) إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على التيعة شاة والتيمة لصاحبها وفي السيوب (٨) الخمس لا خلاط (٩) ولا وراط ولا شناق ولا شغار ومن أجبى فقد أربى والعون لسرايا المسلمين وكل مسكر حرام قالوا الأقيال الملوك واحدهم قيل والعباهلة مثلها والتيعة الأربعون من الشاة والتيمة الزائدة وقالوا التيمة هي الأكولة وهي الشاة التي يذبحها الرجل ليأكلها قال الحطيئة (١٠)


(١) التيمة: هي الشاة التي تزيد على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى
(٢) التيعة: أدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان نسميه التيعة
(٣) الجلب: هو أن لا تجلب الصدقة إلى المياه والامصار ولكن يتصدق بها في مراعيها أو أن ينزل إليه (القاموس المحيط)
(٤) الجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالاموال أن تجنب إليه (القاموس المحيط)
(٥) الشغار: بالكسر أن تزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى بغير مهر صداق كل واحدة بضع الاخرى (القاموس)
(٦) الوراط في الصدقة: الجمع بين متفرق أو عكسه أو أن يخبأها في إبل غيره (القاموس)
(٧) ما بن معكوفتين سقط من الاصل وم واستدرك عن " ز "
(٨) السيوب جمع سيب وهي الركاز أي المعادن
(٩) الخلاط: أن يخلط الرجل إبله بابل غيره أو بقره ليمنع حق الله منها
(١٠) ديوان الحطيئة ص ٦٤ (ط: صادر بيروت)