للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الملك والوليد وسليمان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة فأبوا (١) ذلك عليهم ثم سألوهم أن يأذنوا لهم في شري الأرض من أهل الذمة فأذنوا لهم على إدخال أثمانها بيت المال وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن أدائه وأوقفوا ذلك في الدواوين ووضعوا خراج تلك الأرض عن من باعها منهم وعن أهل قراهم وصيروها لمن اشتراها تؤدي العشر يبيعون ويمهرون ويورثون قالوا فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعرض (٢) من تلك القطائع أقطعها عثمان معاوية رضي الله عن هما ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليمان فلم يردها عمر على ما كانت عليه صافية ولم يجعلها خراجا وأمضاها لأهلها تؤدي العشر قال وأعرض عمر عن تلك الأشرية فالإذن (٣) لأهلها فيها لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك قال وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسلمون بغير إذن ولاة الأمر لما وقع في ذلك من المواريث واختلاط الأمر وجعل الأشرية وغير (٤) الأشرية سواء وأمضاه لأهله ولمن كان في يده (٥) كالقطائع للأرض عشرا ليس عليها ولا على من صارت إليه بميراث أو شراء جزية قالوا وكتب بذلك كتابا قرئ على الناس في سنة مائة وأعلمهم أنه لا جزية عليها وإنها أرض عشر وكتب أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود وسمى سنة مائة المدة فسماها المسلمون بعده المدة فأمضى ذلك في بقية ولايته ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد الملك قالوا فتناها الناس عن شرائها بعد سنة مائة بسنيات (٦) ثم اشتروها أشرية


(١) بالاصل وخع: فأتوا والمثبت عن مختصر ابن منظور ١ / ٢٤٠
(٢) عن المختصر وبالاصل وخع: أرض
(٣) في المختصر: " بالاذان " وهي مناسبة أكثر
(٤) ما بين معكوفتين زيادة عن مختصر ابن منظور ١ / ٢٤١
(٥) في مختصر ابن منظور: يديه
(٦) زيادة عن مختصر ابن منظور