للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل عن أبي قلابة (١) روى عنه حميد الطويل وأيوب السختياني وعبد الله بن عون وحجاج بن أبي عثمان الصواف البصريون وكان مع مولاه أبي قلابة بالشام ثم رجع} إلى العراق أخبرنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم أنا أبي أبو القاسم أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نا عبدة بن سليمان بن بكر البصري بمصر أبو سهل نا يحيى بن مصعب البصري نا حماد بن زيد نا أيوب وحجاج الصواف عن أبي رجاء مولى أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس في القسامة (٢) فقال قوم هي حق قضى بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقضى بها الخلفاء وأبو قلابة خلف السرير قاعد فالتفت إليه فقال ما تقول يا أبا قلابة فقال أبو قلابة يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب شهد عندك أربعة من أهل حمص على رجل من أهل دمشق أنه زنى أكنت راجمه قال لا قال وشهد رجلان من أهل دمشق على رجل من أهل حمص أنه سرق ولم يروه أكنت قاطعه قال لا قال يا أمير المؤمنين فهذا أعظم من ذاك لا والله لا أعلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قتل أحدا من أهل الصلاة إلا رجل (٣) كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس قال فقال عنبسة بن سعيد فأين حديث أنس بن مالك في العكليين قال فقال أبو قلابة إياي حدث أنس بن مالك أن قوما من عكل (٤) أو قال عرينة (٥) قدموا المدينة فاجتووها (٦) فأمر لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا


(١) كذا بالاصل وم
(٢) القسامة: في النهاية: القسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا
ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أويقسم المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية
وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لانها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل
(٣) كذا بالاصل وم وصوابه: رجلا
(٤) قبيلة من تيم الرباب من عدنان
(٥) عرينة: هي من قضاعة وهي من بجيلة من قحطان
(٦) أي استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف