للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ إسحاق: قُلْتُ [لِعَبْدِ الله بْنِ] (١) أبي بَكْرٍ: مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ: فِي السُّنَّةِ إذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُل ثَلَاثِينَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا.

٧٩٧ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، سمعت عمرو بن الحارث، حدثني دراج أبو السمح، عن ابن حُجَيْرة.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا أدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثم تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَه فِيهِ أجْرٌ، وَكَانَ إصْرُهُ عَلَيْهِ" (٢).


(١) ساقطة من الأصل، وابن إسحاق روى عن عبد الله بن أبي بكر، ولم يروه ابن إسحاق
عن أبي بكر بن محمد. وانظر صحيح ابن خزيمة ٤/ ٩٦ - ٩٧.
(٢) إسناده جيد، وابن حجيرة هو عبد الرحمن. والحديث في الإحسان ٥/ ٨٩ برقم (٣٢٠٦).
وأخرجه الترمذي في الزكاة (٦١٨) باب: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، من طريق عمر بن حفص الشيباني،
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١١٠ برقم (٢٤٧١) من طريق علي بن خشرم،
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي في الزكاة ٤/ ٨٤ باب: الدليل على أن من أدَّى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه، من طريق بحر بن نصر، جميعهم حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
ومن طريق الترمذي السابقة أخرجه البغوي في "شرح السنة" ٦/ ٦٧ برقم
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل: يا رسول الله، هل عليّ غيرها؟ فقال: (لا، إلا أن تتطوع).". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>