للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥ - باب استئذان الأبوين في الجهاد]

١٦٢٢ - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو الطاهر بن السرح، حدثنا ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم. عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ: أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّي هَاجَرْتُ. فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "قَدْ هَجَرْتَ الشِّرْكَ، ولكِنَّهُ الْجِهَادُ، هَلْ


= ابن أَنس، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه ابن ماجة في الجهاد (٢٨٣٢) باب: الاستعانة بالمشركين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا مالك، عن عبد الله ابن يزيد، عن دينار، عن عروة، به. وقال له علي في حديثه: "عبد الله بن يزيد- أو زيد".
وقال المزي في "تهذيب الكمال" ٢/ ٧٤٩: "وهو وهم، والصواب رواية الجماعة".
وقال أيضاً في "تحفة الأشراف": "كذا عنده، وهو تخليط فاحش، والصواب ما تقدم". وانظر "جامع الأصول" ٨/ ٢١٢، وتلخيص الحبير ٤/ ١٠٠ - ١٠١ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين.
ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين".
وقال الشافعي وآخرون: "إنْ كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، استعين، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين. وإذا حضر الكافر بالإذن، وضح له، ولا يسهم له، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والجمهور.
وقال الزهري، والأوزاعي: يسهم له". قاله النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>